مميز
EN عربي

الفتوى رقم #6776

التاريخ: 04/11/2010
المفتي:

مراجعة القرآن فترة العذر

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

شابة شافعية المذهب حافظة لكتاب الله كاملا بالسند , تخشى كثيراً من أن يتفلّت منها القرآن عندما تدخل فترة الحيض التي تطول , فهي تنسى كمَاً لا بأس به مما كانت تحفظه ... فلا يتسنى لها مراجعة كامل المصحف في فترة الطّهر بعد طول انقطاعها في فترة الحدث.... ( إن قلتم لايجوز فستطبق ولكنها قالت لعل هنالك استثناء..) هل يجوز لها تقليد مذهب الإمام مالك في جواز مراجعة القرآن من الذاكرة وبصوت عال؟ وهل في ذلك مخاطرة أو إثم ؟ وفي حال عدم الجواز هل يصح لها تحريك لسانها بقراءته ومن دون صوت (أي أنها لا تُسمع أذنيها فقط قلبها أي كما يحدث الإنسان نفسه في السِّر) .. ؟ ؟
قال في الشرح الصغير ( فقه مالكي): ( وَمَنَعَ الْحَدَثُ صَلَاةً وَطَوَافًا وَمَسَّ مُصْحَفٍ أَوْ جُزْئِهِ وَكَتْبَهُ وَحَمْلَهُ وَإِنْ بِعَلَّاقَةٍ أَوْ ثَوْبٍ ) : يَعْنِي أَنَّ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ - وَأَوْلَى الْأَكْبَرُ - يَمْنَعُ التَّلَبُّسَ بِالصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ . إذْ مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهِمَا الطَّهَارَةُ فَلَا يَنْعَقِدَانِ بِدُونِهَا . وَيَمْنَعُ أَيْضًا مَسَّ الْمُصْحَفِ الْكَامِلِ أَوْ جُزْءٍ مِنْهُ - وَإِنْ آيَةً - وَلَوْ مَسَّ ذَلِكَ مِنْ فَوْقِ حَائِلٍ أَوْ بِعُودٍ . وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ كَتْبُهُ , فَلَا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ أَنْ يَكْتُبَ الْقُرْآنَ أَوْ آيَةً مِنْهُ , وَلَا أَنْ يَحْمِلَهُ - - وَلَوْ مَعَ أَمْتِعَةٍ غَيْرِ مَقْصُودَةٍ بِالْحَمْلِ , وَلَوْ بِعَلَّاقَةٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ وِسَادَةٍ . ( إلَّا لِمُعَلِّمٍ وَمُتَعَلِّمٍ وَإِنْ حَائِضًا لَا جُنُبًا ) : أَيْ يَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ مَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ , إلَّا إذَا كَانَ مُعَلِّمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا , فَيَجُوزُ لَهُمَا مَسُّ الْجُزْءِ وَاللَّوْحِ وَالْمُصْحَفِ الْكَامِلِ , وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِمَا عَلَى إزَالَةِ الْمَانِعِ . بِخِلَافِ الْجُنُبِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى إزَالَتِهِ بِالْغُسْلِ أَوْ التَّيَمُّمِ . وَالْمُتَعَلِّمُ يَشْمَلُ مَنْ ثَقُلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فَصَارَ يُكَرِّرُهُ فِي الْمُصْحَفِ . ( وَإِلَّا حِرْزًا بِسَاتِرٍ وَإِنْ لِجُنُبٍ , كَبِأَمْتِعَةٍ قُصِدَتْ ) : هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ قَبْلَهُ . أَيْ : إلَّا لِمُعَلِّمٍ , وَإِلَّا إذَا كَانَ الْقُرْآنُ حِرْزًا بِسَاتِرٍ : يَقِيهِ مِنْ وُصُولِ قَذَارَةٍ إلَيْهِ , فَإِنَّهُ يَجُوزُ حَمْلُهُ خَوْفًا مِنْ ارْتِيَاعٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ رَمَدٍ وَلَوْ لِلْجُنُبِ , وَأَوْلَى الْحَائِضُ .