الدكتور محمد توفيق رمضان
الفتوى رقم #56607
التاريخ: 01/04/2017
المفتي:
التكسب من الحولات المالية
التصنيف:
فقه المعاملات
السؤال
علماءنا الأفاضل ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . انا اعمل في معمل في دولة اجنبية يقع في ضواحي احدى المدن ومعي عمال من دولة اخرى ، من فترة لأخرى يقومون باعطائي مبالغ من المال لارسلها لذويهم في بلدهم عن طريق شركة حوالات ، لأني أعيش في المدينة ، تأخذ هذه الشركة نسبة من مبلغ الحوالة كأجرة. ثم وجدت طريقة الكترونية لتحويل المبلغ الى ذاك بالبلد بالتحديد بدون اي نسبة ، فصرت احول المبلغ بهذه الطريقة ، وأخصم لنفسي نسبة من المبلغ لكن أقل من النسبة التي تتقاضاها شركة الحوالات ، لأنتفع بنفسي وأشملهم(المرسلين) بشيء من المنفعة ، ولكن دون أن أخبرهم بذلك سوى أني قلت لهم بأني وجدت وسيلة لإرسال المبلغ بأجر أقل . بررت ذلك لنفسي بأني أستاهل أجر تحملي مسؤولية نقل المبلغ من الضاحية للمدينة وأجر وقتي الذي أقضيه ، وبأني شملتهم بالمنفعة ايضا . ولكن الصراحة أني لست مطمئنا لما أفعل فليتكم تتفضلون علي بسرعة الرد على حكم هذا العمل الذي أقوم به .
وعليكم السلام ورحمة الله
يجوز أن تأخذ أجرتك وأعلمهم أنك ستأخذ أجرة على الحوالة دون أجرة المكتب
وإلا لا يجوز
وعليكم السلام ورحمة الله
يجوز أن تأخذ أجرتك وأعلمهم أنك ستأخذ أجرة على الحوالة دون أجرة المكتب
وإلا لا يجوز