مميز
EN عربي

الفتوى رقم #40420

التاريخ: 09/06/2013
المفتي:

حول زكاة القمح

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

السلام عليكم شيخنا الفاضل توفيق البوطي... سألني فلاح من مدينتي و هو لا يتقن العربية حتى يكتب بنفسه عن الزكاة. هو ممن يزرع قمحا ولكن لكي يكون بذرا - طبقا لاتفاق مسبق مع الدولة - على أساس أن يبيع المنتوج للدولة بسعر متفق عليه ، و تعهدت الدولة للفلاحين الذين يزرعون البذور بمكافئة مالية . أولا: هل يخرج الزكاة قمحا بعد الحصاد (و هي هنا بذور )أم يقيمها مالا و يخرج نسبة الزكاة؟ ثانيا: هل تدخل في زكاة الزروع (وآتو حقه يم حصاده ) أم مع أمواله الأخرى عندما يحول عليها الحول؟ ثالثا: هل المكافئة التي تعطيها الدولة له يزكي منها أيضا أم لا تدخل في أموال الزكاة. شكرا و حفظكم الله و جعلكم خير خلف لسيدينا علامتنا الحبيب الشهيد السعيد محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله و قدس روحه....
الأصل المتفق عليه عندجمهور الفقهاء أن يخرج من زرع قمحا فبلغ إنتاجه النصاب أن يدفع زكاته عشر الناتج إن كان يسقى بماء المطر ونصف العشر إن كان يتكلف سقايته ولم يقل بأن بذل القيمة يجزئ إلا الحنفية الذي أفهمه من الموضوع أن الدولة هي الجهة التي تشتري القمح من المزارع فإن كانت المكافأة هي قيمة القمح فقد أخرج زكاة القمح وفق ما سبق بيانه وإن كانت المكافأة هدية من الدولة فكذلك لا تجب فيها زكاة تتعلق بالقمح بل هي مال يجري عليه حكم المال النقدي إذا بلغ نصاباً (٨٢) غ من الذهب الصافي أو ما يساوي قيمته وحال عليه الحول ( عام قمري ) وجبت فيه زكاة النقد وهي ربع العُشر