
الدكتور محمد توفيق رمضان


الفتوى رقم #3926
التاريخ: 30/08/2010
المفتي:
تجاره العملات
التصنيف:
فقه المعاملات
السؤال
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته .هل يمكن شراء عمله ما بسعر متفق عليه لاجل متفق عليه ( بالتقسيط)مثل ان اشتري على سبيل المثال مبلغ من الدولار بسعر يتفق عليه على ان اسدد الثمن خلال شهرين او اكثر وعلى ان ادفع الثمن بالعمله المحليه ... اي اعتبار الدولار ك بضاعه . وشكرا جزيلا
بيع النقد بالنقد لا يجوز عند اختلاف الجنس إلا يداً بيد
فالتقسيط والتأجيل ونحو ذلك حرام في بيع النقد بالنقد. ولا بد من التقابض في مجلس العقد
بيع النقد بالنقد لا يجوز عند اختلاف الجنس إلا يداً بيد
فالتقسيط والتأجيل ونحو ذلك حرام في بيع النقد بالنقد. ولا بد من التقابض في مجلس العقد