مميز
EN عربي

الفتوى رقم #38828

التاريخ: 24/02/2013
المفتي:

الحكم مفصلاً في مسألة المسح على الجبيرة

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

شيخي الحب ابن الحب الدكتور توفيق البوطي كل تحيه وتقدير ومحبه :لدي سؤالين في باب التيمم فارجو ان تجيبني عليهما 1- اذا وضعت الجبيرة على اعضاء التيمم او على اعضاء لم يضعها على طهر فيصلي لحرمة الوقت . فهل يصلي بهذا التيمم الفرض فقط ام الفرض والنفل . 2-مذهب الشافعي رضي الله عنه انه اذا وضعت الجبيرة على طهارة غير اعضاء التيمم وجب غسل الصحيح ومسح العليل والتيمم فهنا لماذا اوجبنا التيمم مع ان غسل الصحيح ومسح العليل يجزئ مثل المسح على الخفين اذوضعت على طهارة فلماذا اوجبنا التيمم .وهل له حالات خاصة
الأخ الكريم ألخص لك القاعدة في المسألة: إذا كانت الجبيرة في أعضاء التيمم يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم وبعد رفع الجبيرة يقضي. والسبب في وجوب القضاء هو أنه في وضوئه لم يصل ماء الوضوء ولا تراب التيمم إلى العضو الذي يجب غسله وإذا كانت الجبيرة على غير أعضاء التيمم ( على القدم مثلاً ) ووضعها على طهر فإنه يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم عما لم يصل إليه الماء من قدمه ولا قضاء عليه لأنه تيمم تيمماً كاملاً وإذا كان قد وضعها على غير طهر فإن عليه القضاء لأنها بمثابة الخف الذي لبسه قبل تمام وضوئه. ولعذرة لم يأثم وإنما وجب القضاء أما الأدلة فقد توسع السادة الشافعية في بيان المسألة وأبرز دليل لهم هو حديث ( قتلوه قتلهم الله هلا سألوا ..إنما دواء العي السؤال ...) وفيه أنه بين وجوب غسل الصحيح والتيمم عن العليل ولعل كتاب المحموع قد أفاض في أدلة المسألة ومناقشتها