مميز
EN عربي

الفتوى رقم #36045

التاريخ: 25/10/2012
المفتي:

حول قنوت النازلة

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

أصحاب السماحة سادتي الكرام: أولاًـ ألا يسري سهو الإمام الذي لم يأت بقنوت النازلة في صلاة العشاء مثلاً إلى صلاة المأموم الموافق بحيث ينوي المأموم المفارقة في نهاية الصلاة ويأتي بسجود السهو منفرداً؟ ثانياًـ هل يسجد المأموم المسبوق بركعتين في صلاة العشاء مثلا،ً للسهو فيما لو لم يأت الإمام بقنوت النازلة مع أن المأموم حين فارق الجماعة أتى بالقنوت في آخر ركعة له؟ ثالثاًـ هل يسن جعل باطن كفي اليدين إلى الأسفل في حال قصد المصلي بقنوت الفجر قنوت النازلة؟ رابعاًـ هل يسن قنوت النازلة في الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة؟
قنوت الفجر سنة من سنن الأبعاض وهي قليلة في الصلاة. فهي التشهد الأول والقنوت. أما قنوت النازلة فهو سنة من سنن الهيئات وسنن الهيئات لا تجبر بسجود السهو. وقنوت النازلة مندوب في كل صلاة مكتوبة والجمعة مكتوبة فيسن فيها