مميز
EN عربي

الفتوى رقم #9290

التاريخ: 07/04/2011
المفتي:

أسئلة في صرف النقود

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

هل للصراف أن يتصل بآخر ويسأله سعر الدولار مثلا ثم يتفق معه على شراء كمية من الدلارات بهذا السعر المتفق ثم لما ذهب إليه ليشتريها بعد الظهر وكان اتصله الهاتفي صباحا وجد أن السعر ارتفع قليلا وبما أن بينهما علاقة معاملة طويلة وأنه يشتري منه كثيرا يبيعه المبلغ المتفق بالسعر المتفق عليه صباحا. هل يصح هذا البيع. سؤال آخر: عند الصيارفة عادة يكون سعر أدنى لمن يشتري مبلغا كبيرا وسعر أعلى لمن يشتري مبلغا زئيلا وسعر البيع بين هذين السعرين ، هل يجوز هذا التفاوت بين أسعار العملة، أم يجب أن يكون سعر واحد للكثير والقليل؟ سؤال آخر: هل يجوز أن يبيع العملة بأكثر من سعره في السوق، او بأقل ؟
ج1: جرى العرف على أن مثل هذا الاتصال والاتفاق بين الطرفين هو إبرام لعقد الصرف، وبما أن التقابض لم يكن في المجلس فهو ربا، أما إذا صدر الوعد من أحدهما فقط بالصرف، فلا مانع من ذلك بخلاف المواعدة الملزمة للطرفين، فإنها قريبة من العقد، وبما أنه لا يوجد تقابض في المجلس فلا تصح ج2: بما أن بيع العملة بخلاف الجنس كالعملة السورية بالدولار فإنه يجوز التفاضل قل أو كثر ويحرم النساء. وهذا عند الأكثرية. ج3: يجوز إن تم التقابض في المجلس بيع عملة الدولة بعملة دولة أخرى.