
الدكتور أحمد حسن


الفتوى رقم #6411
التاريخ: 25/10/2010
المفتي:
بيع الوزغ
التصنيف:
فقه المعاملات
السؤال
هل يصحّ بيع الوزع على أساس أنّه دواء من الأدوية النّافعة للأمراض العديدة ؟ وخاصّة بعد الاكتشاف الحديث الدّال على ذلك . ومن شروط صحة البيع أن يكون المبيع مالاً متقوّماً منتفعاً به شرعاً وعرفاً ، والوزع لا ينتفع به شرعاً وعرفاً . أفيدوني أكرمكم الله تعالى
إذا ثبت من الناحية الطبية الانتفاع بالوزغ، وجرى العرف على ماليته، فلا مانع من بيعه شرعاً. والله تعالى أعلم.
إذا ثبت من الناحية الطبية الانتفاع بالوزغ، وجرى العرف على ماليته، فلا مانع من بيعه شرعاً. والله تعالى أعلم.