الدكتور أحمد حسن
الفتوى رقم #5673
التاريخ: 07/09/2010
المفتي:
البيع المؤجل
التصنيف:
فقه المعاملات
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرت ظاهره عندنا في مدينة ادلب وهي التجارة بالدراجات النارية ومن باب البيع المؤجل يقوم بعض الاشخاص باعطاء بعضهم الاخر دراجه نارية على سبيل الدين ليقضي حاجته ثم يسترد المدين المبلغ نقدا وحين الاسترداد يزيد المبلغ حسب المدة فمثلا بعد شهرين يسترد 45الف ليرة سوريا علما ان ثمن الدراجة30الف ليرة سوريا وسعرها تقريبا ثابت ( _)3الاف ليرة سوريا في جميع الاحوال وجزاكم الله كل خير
- القرض يستوجب ردّ المثل ، فإن كانت الدرجة غير مستعملة جاز إقراضها ، وعلى المدين ردّ مثلها ، ويجوز عند حلول الأجل إعطاء قيمتها يوم السداد دون زيادة على سعر السوق ، والزيادة على قيمتها هي من الربا المحرم ، والله تعالى أعلم .
- القرض يستوجب ردّ المثل ، فإن كانت الدرجة غير مستعملة جاز إقراضها ، وعلى المدين ردّ مثلها ، ويجوز عند حلول الأجل إعطاء قيمتها يوم السداد دون زيادة على سعر السوق ، والزيادة على قيمتها هي من الربا المحرم ، والله تعالى أعلم .