الدكتور أحمد حسن
الفتوى رقم #5669
التاريخ: 07/09/2010
المفتي:
زكاة المال المستثمر
التصنيف:
فقه العبادات
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أملك مبلغ من المال حصلت عليه عن طريق الإرث يبلغ سبعمائة الف ليرة سورية استثمره حالياً بعمليات تجارية بسيطة ليعينني على أعباء الحياة، وقد حال عليه الحول وأردت اخراج الزكاة عن هذا المال.
ولكن قيل لي بأنه لايتوجب علي أداء الزكاة عن هذا المبلغ باعتبار اني لاأملك منزل واسكن بالأجرة وأعمل موظف.
الرجاء افادتي بما يتوجب علي فعله هل يجب تأدية الزكاة أم لا؟
وجزاكم الله خيراً
وفق مذهب الشافعية يجب عليك دفع الزكاة ، وهو أولى ، لأن الزكاة تطهر المال وتنميه.
وفق مذهب الشافعية يجب عليك دفع الزكاة ، وهو أولى ، لأن الزكاة تطهر المال وتنميه.