مميز
EN عربي

الفتوى رقم #5666

التاريخ: 07/09/2010
المفتي:

صندوق الضمان الصحي في النقابات

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

هل يجوز الاشتراك في صندوق الضمان الصحي التابع لنقابة المهندسين بدمشق علماً بأنه اختياري واشتراكه السنوي بحدود800 ل.س ويغطي جزء من المعاينات والوصفات الطبية على أن لا تتجاوز 3000 ل.س بالسنة كما يغطي جزء من العمليات في المشافي بالقطر؟
المسألة خلافية ، وأميل إلى جواز ذلك ، لأن الضمان الصحي في النقابات هو من التأمين التعاوني لا التجاري ، والله تعالى أعلم .