مميز
EN عربي

الفتوى رقم #44884

التاريخ: 11/04/2014
المفتي:

عقد شراء سيارة عن طريق احد البنوك

التصنيف: قضايا فقهية معاصرة واقتصاد اسلامي

السؤال

بسم الرحمن الرحيم السلام عليكم ارغب بالجواب عن هذه الفتوى..بالمذهب الشافعي .. انا الان اعلم في السعودية...ومن متطلبات العمل ان امتلك سيارة..ولا املك سعرها نقدا فسمعت ان هناك شراء بالاقساط..ولكن عن طريق البنوك عندنا..جميع البنوك تدعي ان تعاملاتها اسلامية وطريقة الشراء عندهم هي ان البنك يقوم بشراء السيارة من المالك.. ويسجلها باسمه ويقوم باعطاء المنتفع قد الانتفاع بالسيارة.. طيلة مدة سداد الاقساط وعند انتهاء الاقساط...تسجل السيارة باسم المشتري المنتفع ويسمون هذا العقد باسم "الاجار المنتهي بالتمليك" وطريقة الاقساط عندهم هي. زيادة على مبلغ السيارة حسب عدد السنوات مثلا..سيارة سعرها 100 الف ريال... واريد تقسيطها لمدة 3 سنوات تكون هناك زيادة بنسبة 5% عن كل سنة.. فتصبح سعر السيارة 115 الف بعد سداد كامل الاقساط فما حكم هذا العقد ؟؟
هذا العقد صحيح إن كانت يد المستأجر يد أمانة ، أي لا يجعل المصرف الضمان على المستأجر طيلة عقد الإجارة. وعند الانتهاء من عقد الإجارة لا بد من إبرام عقد تمليك السيارة للسيارة للمستأجر ، إما ببيع بثمن رمزي أو هبة. ولا يجوز أن تكون الإجازة المنتهية بالتمليك متضمنة الإجارة والبيع في عقد واحد ، فلا بد من فصلهما.