الدكتور أحمد حسن
الفتوى رقم #3945
التاريخ: 30/08/2010
المفتي:
خلاف الأب وابنه
التصنيف:
فقه المعاملات
السؤال
السلام عليكم جزاكم الله كل خير عن الأمة وأرجو التكرم بالرد على استفساري بأقصى سرعة ممكنة قدر الإمكان كي أتمكن من العمل بمقتضى رأيكم الكريم
اشترك والدي مع شريك للعمل على سيارة حيث السيارة من الشريك والعمل من الوالد وهذا الشريك مسافر بصورة دائمة خارج القطر وبعد فترة اقعد الشريك المرض وأصبح غير قادر على النطق وعين ابنه من احد زوجاته وكيلا شرعيا عنه وبسبب ظروف الوالد الصحية قام الوالد بتصفية الشركة و بيع السيارة بدون الرجوع للشريك لصعوبة الاتصال به آنذاك وتصرف بقسم من المال بإدانته لأخ لي في الخليج على أن يرد ما استدانه بأقساط شهرية وبعد فترة بدأ والدي بإعادة القسم الباقي من تصفية السيارة لزوجة الشريك والتي تربطنا بها صلة قربى ولها أولاد من الشريك
وذلك لأن الشركة هذه كانت سرية لا يعلم بها أحد و إنها قامت بفصل ورقة الحساب لهذه الشركة من دفتر زوجها الشريك واخفت ذلك عن الوكيل وتعهدت بإبقاء الأمر سرا وذلك كون الوكيل لا يعطيها هي وأولادها النفقة الكافية باعتبارها زوجة أبيه و أولادها إخوته لأبيه وهي محتاجة لهذا المال لتؤمن مسكن لأولادها في القطر ونفقتهم و أقنعت الوالد أن الوكيل سوف يقوم بتحصيل المبلغ كاملا ودون تقسيط و أنها قد ستقبل بتقسيط المبلغ
أما أخي الذي استدان قسما من المبلغ تصفية الشركة فقد كان يرسل مبالغ صغيرة ودفعات للوالد ودون أن يحدد أين تصرف على أساس أنها نفقات للبيت بظن الوالد كما كان يفعل سابقا قبل استدانة المال وعندما طالبه الوالد بالمبلغ كان رد أخي انه قد أوفى ما عليه وزيادة بما كان يرسله وان ما كان يرسله هو للدين الذي اقترضه وهنا وقع الخلاف بين الوالد وأخي وبعد مدة قام أخي المغترب بتحويل مبلغ من المال لبناء بيت له لأخي الأصغر فقام أخي الأصغر بحجز المال ويريد إعطائه للوالد ليسد به الدين
وبعد هذا التفصيل أود أن أسأل ما حكم ما يلي
أولا - تصرف الوالد بإنهاء الشركة علما انه أعطي من الشريك حرية التصرف بما يراه مناسبا
ثانيا - ما حكم إعطاء المال لزوجة الشريك وهل تعد وفاء للمبلغ المطلوب أم إن الوالد يضمنه علما أنها تعهد بأوراق بإعطاء هذه المبالغ لزوجها وإنها تضمنها
ثالثا - ما رأي الشرع في الخلاف على الأموال التي أرسلها أخي المغترب بعد استدانته للمال والتي لم يعين جهة صرفها فالوالد يعتبرها مساعدة للبيت كما كان سابقا يفعل لأنه لو كان يعرف انه للدين لما تصرف بها وأخي المغترب يعتبر أنها وفاء للدين رغم انه لم يصرح بذلك إلا عندما طالبه الوالد بالدين
رابعا - ما حكم تصرف أخي بالمبلغ المرسل لبناء البيت وإعطاءه للوالد هل تعتبر طريقة للوصول لحق للوالد
خامسا – يريد الوالد تسجيل بيت له لأخواتي البنات وأنا كون آن إخوتي الباقي أمورهم جيدة وهو قد ساعدهم كثيرا دون البنات وأنا فما حكم ذلك
أفيدوني بسرعة جزاكم الله كل خير
الأصل بطلان التصرف في حق ملك الغير دون إذن منه، ولا سيما إذا ترتب عليه تسليم العين للمشتري، إلا أنك ذكرت أن الشريك أعطى والدك حرية التصرف بما يراه مناسباً، فإن كان من ضمن ذلك الإذن له ببيع السيارة إن شاء فالبيع صحيح، شريطة عدم فقدان الموكل أهلية الأداء نتيجة المرض الذي أصابه.
كما أن إعادة القسم الباقي من المال لزوجة الشريك هو تصرف باطل يترتب عليه ضمان مثل تلك الأموال للمالك، لأن مالك السيارة قد وكل ابنه دون غيره، فهو المخول بالقبض دون غيره، وإن قولك لايعطيها النفقة الكافية ادعاء يحتاج إلى إثبات.
- كما أن إقراض والدك جزءاً منالمال لأخيك تصرف باطل أيضاً، لأنه تصرف في مال الغير على جهة التبرع دون إذن منه.
- بما أن عادة أخيك إرسال المال لوالدك على جهة التبرع، فلا تعتبر المبالغ المرسلة وفاء للدين، إلا إذا صرح عندالإرسال أنها وفاء للدين.
- إن تصرف أخيك بإعطاء المال لأبيه بدلاً من شراء بيت لأخيك المرسل للمال تصرف باطل، وهو متعد فيضمن ما دفع.
- والعدل في العطايا للأولاد مطلوب، الذكور منهم والإناث على السواء، فإذا أنفق والدك على أحد إخوتك مبلغاً من المال ثم اشترى بما يساوي ذلك المبلغ بيتاً للآخر جاز ذلك عموماً.
وإن سؤالك متشعب الجزئيات وله صلة بأكثر من شخص، والأولى في مثل هذه الحالة السماع من كافة أطراف النزاع قبل الحكم.
وهذا الجواب يعتمد إن كانت صيغة السؤال مما يتفق عليها سائر الأطراف. والله تعالى أعلم
الأصل بطلان التصرف في حق ملك الغير دون إذن منه، ولا سيما إذا ترتب عليه تسليم العين للمشتري، إلا أنك ذكرت أن الشريك أعطى والدك حرية التصرف بما يراه مناسباً، فإن كان من ضمن ذلك الإذن له ببيع السيارة إن شاء فالبيع صحيح، شريطة عدم فقدان الموكل أهلية الأداء نتيجة المرض الذي أصابه.
كما أن إعادة القسم الباقي من المال لزوجة الشريك هو تصرف باطل يترتب عليه ضمان مثل تلك الأموال للمالك، لأن مالك السيارة قد وكل ابنه دون غيره، فهو المخول بالقبض دون غيره، وإن قولك لايعطيها النفقة الكافية ادعاء يحتاج إلى إثبات.
- كما أن إقراض والدك جزءاً منالمال لأخيك تصرف باطل أيضاً، لأنه تصرف في مال الغير على جهة التبرع دون إذن منه.
- بما أن عادة أخيك إرسال المال لوالدك على جهة التبرع، فلا تعتبر المبالغ المرسلة وفاء للدين، إلا إذا صرح عندالإرسال أنها وفاء للدين.
- إن تصرف أخيك بإعطاء المال لأبيه بدلاً من شراء بيت لأخيك المرسل للمال تصرف باطل، وهو متعد فيضمن ما دفع.
- والعدل في العطايا للأولاد مطلوب، الذكور منهم والإناث على السواء، فإذا أنفق والدك على أحد إخوتك مبلغاً من المال ثم اشترى بما يساوي ذلك المبلغ بيتاً للآخر جاز ذلك عموماً.
وإن سؤالك متشعب الجزئيات وله صلة بأكثر من شخص، والأولى في مثل هذه الحالة السماع من كافة أطراف النزاع قبل الحكم.
وهذا الجواب يعتمد إن كانت صيغة السؤال مما يتفق عليها سائر الأطراف. والله تعالى أعلم