مميز
EN عربي

الفتوى رقم #3905

التاريخ: 30/08/2010
المفتي:

الاقتراض بالفائدة

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

أنا مدرس ولدي 12سنة من الخدمة متزوج من امرأتين ولدي خمسة أطفال أكبرهم عمره 10سنوات أملك منزلا متواضعا جدا لا يتسع لسكتى الزوجتين لذلك استأجرت منزلا بمبلغ 5000ل س زوجتي تدفعها من راتبها كما تنفق بقية الراتب على البيت وعلي التزامات مالية أخرى نانجة عن خسارتي في التجارة والسؤال : هل يجوز لي أن أحصل على قرض من مصرف التسليف الشعبي ومعلوم أته يتقاضى عليه فائدة كي أشتري منزلا لزوجتي التي تقيم بمنزل مستأجر كي أتخلص من دفع الأجرة ثم لضمان فرصة عمل إضافية بجزء منه أفيدوني وتفضلوا بقبول الشكر
يحرم أخذ قرض بفائدة لأنه ربا، ولا يباح الربا إلا للضرورة، وما دمت قادراً على استئجار منزل بمساعدة زوجتك فلا يجوز لك الاقتراض بفائدة. وأسأل الله تعالى أن يرزقك الرزق الحلال