الدكتور أحمد حسن
الفتوى رقم #3905
التاريخ: 30/08/2010
المفتي:
الاقتراض بالفائدة
التصنيف:
فقه المعاملات
السؤال
أنا مدرس ولدي 12سنة من الخدمة متزوج من امرأتين ولدي خمسة أطفال
أكبرهم عمره 10سنوات أملك منزلا متواضعا جدا لا يتسع لسكتى الزوجتين
لذلك استأجرت منزلا بمبلغ 5000ل س زوجتي تدفعها من راتبها كما تنفق بقية الراتب على البيت وعلي التزامات مالية أخرى نانجة عن خسارتي في التجارة
والسؤال : هل يجوز لي أن أحصل على قرض من مصرف التسليف الشعبي ومعلوم أته يتقاضى عليه فائدة كي أشتري منزلا لزوجتي التي تقيم بمنزل مستأجر كي أتخلص من دفع الأجرة ثم لضمان فرصة عمل إضافية بجزء منه أفيدوني وتفضلوا بقبول الشكر
يحرم أخذ قرض بفائدة لأنه ربا، ولا يباح الربا إلا للضرورة، وما دمت قادراً على استئجار منزل بمساعدة زوجتك فلا يجوز لك الاقتراض بفائدة. وأسأل الله تعالى أن يرزقك الرزق الحلال
يحرم أخذ قرض بفائدة لأنه ربا، ولا يباح الربا إلا للضرورة، وما دمت قادراً على استئجار منزل بمساعدة زوجتك فلا يجوز لك الاقتراض بفائدة. وأسأل الله تعالى أن يرزقك الرزق الحلال