الدكتور أحمد حسن
الفتوى رقم #3899
التاريخ: 30/08/2010
المفتي:
الجعالة
التصنيف:
فقه المعاملات
السؤال
حضرة الدكتور : الشيخ
سؤالي هو في موضوع المقاولات
إذا أراد أحد الأشخاص أن يبني دارا فإنه يعمد إلى البحث عن مقاول لذلك ولكه ما يحدث أنه يدخل على الخط شركان هندسية خاصة فتقول لمن يريد أن يبني دارا أنا استطيع أن أجلب لك مقاولا يأخذ أجرة أقل مما ستجد ه أنت فيوافق من يريد أن يبني دارا على ذلك مقابل نسبة على تأخذها هذه الشركة الهندسية ثم تعمد هذه الشركة الهندسية إلى إجراء مناقصة لتحصل على أقل العروض وعندما يستقر الأمر على مقاول ما تقوم الشركة الهندسية أو المهندس الاستشاري بفرض نسبة معينة على هذا المقاول مقابل تسلمه هذا المشروع ولايمكن أبدا أن يستلم هذا المقاول هذا المشروع إلا إذا دفع للاستشاري ما يطلبه وأصبح هذا شائعا لدى كل من المقاولين والشركات الهندسية حتى إن المقولين لكي يحصلوا على أعمال ومشاريع يعرضون على الشركات الهندسية مبالغ مادية في سبيل ذلك فالسؤال الذي يطرح نفسه سيدي : ماحكم ما يأخذه هذا المهندس أو هذه الشركة الهندسية من هذا المقاول
يجوز للشركة الهندسية أو المهندس أخذ أجرة على هذا العمل شريطة كونه مبلغاً معلوماً من حيث المقدار أو النسبة، والتكييف الفقهي لهذا العقد هو الجعالة. والله تعالى أعلم
يجوز للشركة الهندسية أو المهندس أخذ أجرة على هذا العمل شريطة كونه مبلغاً معلوماً من حيث المقدار أو النسبة، والتكييف الفقهي لهذا العقد هو الجعالة. والله تعالى أعلم