مميز
EN عربي

الفتوى رقم #38713

التاريخ: 05/03/2013
المفتي:

حكم المضاربة بغير الدراهم أو الدنانير أي بالفلوس

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله تعالي و بركاته هل يجوز القراض? (المضاربة) بغير الدراهم أو الدنانير اي باالفلوس ( بدولار أو غيرها ) ؟؟؟
النقود الورقية لا تقاس على الفلوس القديمة المصنوعة من النحاس، لأن الفلوس لم تكن إلزامية وكانت معدة لشراء السلع الرخيصة، أما النقود الورقية فإنها إلزامية وتشترى بها السلع الرخيصة، لذا فإنها تقاس على الدراهم والدنانير فيجوز أن تكون رأسمال شركة المضاربة.