الدكتور أحمد حسن
الفتوى رقم #3855
التاريخ: 30/08/2010
المفتي:
بطاقة الفيزا كارد
التصنيف:
فقه المعاملات
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السادة العلماء...اود الاستفهام عن بيان حرمة او حلة البطاقة الائتمانية التي تدعى
(visa card/ master card)
حيث انها ميزة تعطيها البنوك للمستثمر
وله الحق بان يسحب اي مبلغ من المال حتى وان لم يكن لديه رصيد ثم يسدده خلال فترة معينة بنفس المبلغ من دون فوائد إلا اذا تأخر في تسديده فيضطر الى دفع الفوائد بالتالي:
1- اذا قال احدهم اني استعمل هذه البطاقة ولكنني لا أتأخر بالتسديد ..أي لا أدفع فوائد...فما حكمه الشرعي.
2- اذا أخذت البطاقة من شخص يملكها واستخدمتها منه ودفعت له مباشرة ما أخذته منها فما حكمي
ولكم جزيل الشكر
1- بطاقة الائتمان التي تصدرها البنوك الربوية دون أن يكون للمتعامل رصيد محرمة. لتضمنها شرط الفائدة عن تأخير التسديد. وهو شرط فاسد يفسد العقد ولا يمكن إلغاؤه.
2- وإذا انتفعت ببطاقة شخص ثم دفعت له نفس المبلغ الذي استفدت منه دون زيادة فهذا جائز
1- بطاقة الائتمان التي تصدرها البنوك الربوية دون أن يكون للمتعامل رصيد محرمة. لتضمنها شرط الفائدة عن تأخير التسديد. وهو شرط فاسد يفسد العقد ولا يمكن إلغاؤه.
2- وإذا انتفعت ببطاقة شخص ثم دفعت له نفس المبلغ الذي استفدت منه دون زيادة فهذا جائز