مميز
EN عربي

الفتوى رقم #3829

التاريخ: 30/08/2010
المفتي:

تعويض العمال

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

السلام عليكم, شرعا هل يجب علي دفع تعويض للعامل ادا عمل عندي لفترة 5 سنوات مثلا؟علما ان راتب العامل في القطاع الخاص جيد.
إذا تم الاتفاق عند إبرام العقد على دفع رب العمل تعويضاً عند نهاية الخدمة للعامل فإنه حق ثابت للعامل وهو واجب الدفع ، وإن لم يتم الاتفاق على ذلك فالذي يبدو لي أننا نحكم العرف، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وبما أن العرف في زماننا على دفع تعويض نهاية الخدمة للعامل، فإنه يكون حقاً له ولو لم يتم الاتفاق عليه. والله تعالى أعلم.