مميز
EN عربي

الفتوى رقم #37993

التاريخ: 05/03/2013
المفتي:

مسالة حول شرط من شروط البيع بالتقسيط

التصنيف: قضايا فقهية معاصرة واقتصاد اسلامي

السؤال

السلام عليكم. لقد قرات في الفقه الاسلامي ان للبع والشراء بالتقسيط شروط اربعة وذكروا منها , **لا يزيد بثمنها اذا تأخر عن موعد السداد فاذا زاد فهو ربا وهو من باب (أنظرني أزدك) اي امهلني في المدة أزدك بالثمن وهذا هو عين الربا سؤالي هو اني اريد ان اشتري سيارة بالتقسيط وفق الشريعة الاسلامية , لكن صاحب متجر السيارت وضع هذا الشرط (زيادة الثمن اذا تاخرت في سداد القسط) , لكني انا العبد الفقير املك ثمن السيارة نقدا وزيادة , وحسب تقديراتي انه من المحال ان يرجع قسط من الاقساط لان حسابي فيه المال الذي يغطي ثمن السيارة بالكامل فهل يعد هذا البيع صحيح ؟؟؟؟ يعني استبعاد واستحالة ان يرجع اي قسط من الاقساط من ثمن السيارة , هل يجيز لي ان اشتري السيارة , مع وجود هذا الشرط؟؟؟؟؟؟
هذا شرط فاسد، والشرط الفاسد يلغى ويصح العقد إن أمكن إلغاؤه وعدم الالتزام به، وبما أن الشرط المذكور لا يمكن إلغاؤه فإنه يفسد العقد ولو كنت متوقعاً عدم التخلف عن سداد الأقساط.