مميز
EN عربي

الفتوى رقم #36622

التاريخ: 02/12/2012
المفتي:

زكاة أموال التجارة

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

السلام عليكم حث الإسلام على استثمار الأموال و عدم كنزها و فرض الزكاة على الأموال المكنوزة مما يؤدي إلى نقص هذه الأموال و انتهائها بعد فترة من الزمن إذا لم تستثمر و أعطى الخيار البديل باستثمارها في التجارة أو الزراعة أو أي عمل استثماري مشروع آخر مما يؤدي إلى استمرار دورة المال في المجتمع و عدم توقفها أحدهم قام بتأسيس محل للبيع و بعد دفع جميع تكاليف التأسيس بقي معه مبلغ مليون ليرة على سبيل سيولة تشغيل لهذا المحل. بعد حلول الحول على هذا المحل قام باحتساب ثمن البضاعة التي لديه على سعر اليوم و الأموال النقدية الموجودة في حسابات المحل و الديون التي للمحل المرجو تحصيلها و طرح منها الديون التي على المحل و طرح ما على المحل من ديون و طرح جميع مصاريف ونفقات التشغيل نرجو بيان حكم الزكاة في كلا الحالتين - وجد أن حاصل العملية هو 900 ألف ليرة - وجد أن حاصل العملية هو مليون و 300 ألف ليرة بصياغة أخرى هل تتدفع الزكاة عن أصل المبلغ مضافا إليها الأرباح أم أنها تدفع عن الأرباح فقط و ماذا لو كان الناتج أنه كان خاسرا هل يعفى من الزكاة أرجو المعذرة عن الاطالة و لكن أردت أن يكون السؤال واضحا مع الأخذ بعين الاعتبار معرفتي بأن نسبة الزكاة هي مبلغ صغير و لن يضر صاحب رأس المال دفعه حتى لو كان خاسرا و لكنني أريد معرفة الحكم الشرعي الواجب على المسلم شاكرا لكم جهودكم الكريمة في هذا الموقع و ندعو لكم بالتوفيق بإذن الله
عملك هو التجارة ، فتضم قيمة البضاعة الموجودة عندك مع النقود والديون التي لك على زبائنك،فإن بلغ المجموع نصاباً أي قيمة (85 غ من الذهب) وحال الحول عليه، فالواجب عليك دفع الزكاة سواء كانت تجارتك رابحة أو خاسرة.