مميز
EN عربي

الفتوى رقم #33671

التاريخ: 27/06/2012
المفتي:

للمسلم أن يشارك غير المسلم

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى فضيلة الدكتور أحمد حسن حفظه الله. السؤال الأول: فضيلة الدكتور كنت سألتكم عن المعاملة بالمرابحة مع فرع البنك الربوية الذي أنشأه صاحبها على أساس المرابحة وللخدمات الجائزة شرعا من تحويل للنقود وغيرها للتعامل مع من لا يريد التعامل مباشرة مع بنك ربوي، فأجبتم بما يلي: الأصل أن البنك الربوي يعطي القروض بفائدة ولا يتعامل مع عملائه على أساس البيع، فإن كان بإمكان البنك الربوي مباشرة البيع ولم يمنعه المصرف المركزي من ذلك فلا مانع من التعامل معه على أساس بيع المرابحة بضوابطه الشرعية. ويبدو أن هذا أمر متعذر بارك الله فيكم سيدي ، والآن الأخ الذي سألني هذا السؤال يسأل عن أنه هل يجوز له أن يعمل كالموظف في هذا الفرع ويقول أن راتب الموظفين في هذا الفرع في الأصل يكون من البنك الربوية الأصلية، ولكن هم لا يذهبون لاستلام الراتب إلى البنك الأصل و إنما يستلمونه في الفرع الذي يعملون فيه حيث تبقي محاسبة الفرع لديها ما يعادل رواتب موظفي الفرع دون أن تحوله إلى البنك الأصل. السؤال الثاني: مسلم يملك 12% من أسهم الشركة والباقي يملكها شريكين لع غير مسلمين، وهذين الشريكين يأخذان القروض من البنك الربوية فما حكم مشاركة هذا المسلم في ربح هذه القروض؟ وهناك دين للمسلم على المسلم الآخر, وهذا المسلم الآخر له دين على مسلم ثالث , وهذا الثالث يأخذ قرضا من البنك ويسدد دينه من هذا القرض, والآن هذا الثاني يريد أن يدفع للأول ما عليه من الدين والأول يعرف أن المال في الأصل من القرض الربوية فهل يجوز له قبوله بدل دينه؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كانت المعاملة شرعية فيجوز له أن يعمل وما يأخذه من راتب فهو حلال وإن كان مصدره من بنك ربوي لأنه يأخذه على أساس عمل مشروع، وإن كان عمل البنك الربوي حراماً فإن الحرام لا يتعدى ذمتين. وتبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات. للمسلم أن يشارك غير المسلم إذا كان عمل الشركة لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يؤثر في الشركة كون مصدر أموال بعض الشركاء من قروض ربوية لأن الحرمة قاصرة عليهم والحرام لا يتعدي ذمتين.