مميز
EN عربي

الفتوى رقم #30181

التاريخ: 10/02/2012
المفتي:

العمولة على الحوالة

التصنيف: قضايا فقهية معاصرة واقتصاد اسلامي

السؤال

بســـــــــــم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوجه سؤالي إلى فضيلة الدكتور أحمد حسن. سيدي فضيلة الشيخ أحمد حسن سؤالي عن المعاملة مع البنوك الربوية لمن لا بد له من المعاملة معها حيث لا توجد عندنا غيرها، وما أريد أن أستفسر عنه هو أنه بدأت بعض البنوك عندنا تعامل غريب من نوعه ، وهو أن هذه البنوك تعطي لمن حول مبلغا من النقود عن طريق بنكهم 1.5 % أو أكثر أو أقل بدل أن تأخذ من زبائنها مالا مقابل خدمة التحويل، مثلا إذا حولت عن طريقهم( 1000000 ) مليون روبل يعطوني 15000 روبل، ولا يأخذون مني مقابل الخدمة شيئا، وقد تجد من يعطيك أكثر أو أقل من ذلك، والمبلغ الذي حولته يصل إلى حساب المحول إليه كاملا. فما هو حكم هذا التعامل هل يصبح ربويا أو لا؟ ولما سألنا وبحثنا عن حقيقة الأمر يجيبون بأجوبة محتملة ، مثلا: يقولون أن بعض التجار الذين لهم مبالغ كبيرة في البنوك يطلبون من البنك مبلغا من المال (الكاش ) والبنك تقول له نعطيك الكاش إذا تبقي لنا 7% أو أقل أو أكثر، فيبحث هذا التاجر على بنك آخر ممن يعرفهم ويجد من يعطيه الكاش بـ 3% فيرضى بذلك، ولكن هذا البنك بحاجة إلى من يحول النقود عن طريقها ليكون عندها الكاش لكي تعطي المبلغ الطلوب لذلك التاجر فتعطي للمحول 1.5% أو 2% وتبقى لها الباقي.
تحويل النقود بأجر يدفعه محول النقود للبنك امر مشروع، سواء أكان مقطوعاً أم نسبة مئوية، لأن الأجر مقابل الخدمة التي يقدمها البنك. أما إذا دفع البنك نسبة إلى من يريد تحويل النقود، فالذي يبدو لي أن البنك إذا حول النقود دون تأخير ضمن المدة المتعارف عليها فلا إشكال في ذلك. والله أعلم.