مميز
EN عربي

الفتوى رقم #24827

التاريخ: 01/11/2011
المفتي:

ماحكم إعطاء مبلغ ثابت على تشغيل المال

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

ماحكم إعطاء مبلغ ثابت على تشغيل المال كأن تعطي 1500 ليرةسوريةكل شهر على 100000 ليرة ولكم الشكر
لا يجوز شرعاً دفع مبلغ ثابت، فإن كان مقابل قرض فهو فائدة، وإن كان مقابل دفع مال لآخر ليتجر به فهو مضاربة فاسدة، لأن من شروط الربح في شركة المضاربة أن يكون نسبة مئوية من الربح المتحقق.