مميز
EN عربي

الفتوى رقم #22466

التاريخ: 10/10/2011
المفتي:

حكم نزع الملكية من أجل النفع العام

التصنيف: الحظر والإباحة واللباس والزينة

السؤال

سادتي أصحاب السماحة والفضيلة لدى الاطلاع على تجارب بعض الدول في تشجيع الاستثمار رأيت النص التالي لإحدى مواد قانون تشجيع الاستثمار في تلك الدول: ((تتمتع المشاريع والاستثمارات المحدثة وفق أحكام هذا القانون بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو التأميم أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها إلا إذا كان لغرض النفع العام وبشكل غير تمييزي ومقابل دفع تعويض فوري وعادل للمستثمر يساوي القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجي مع احتفاظه بحق اللجوء للقضاء في حال اعتراضه على مقدار هذا التعويض ومع الاحتفاظ بأحكام قانون جباية الأموال العامة، ولايجوز إلقاء الحجز على المشاريع والاستثمارات المحدثة وفق أحكام هذا القانون إلا بموجب حكم قضائي مبرم)) . سؤالي هو : ألا يتعارض ما ورد أعلاه مع أحكام الشريعة الإسلامية أم لا؟ وفي حال وجود تعارض فما هو وجه هذا التعارض؟
الأصل عدم جواز نزع الملكية الخاصة إلا برضى المالك، فإن كان الاحتفاظ بحق الملكية الخاصة يسبب ضراراً على العامة فعندها يجوز نزع الملكية الخاصة مقابل تعويض عادل ولا يجوز نزع املكية الخاصة مع تعويض عادل بغرض تحويل أرباح المشروع للمصلحة العامة.