مميز
EN عربي

الفتوى رقم #2019

التاريخ: 14/04/2008
المفتي:

النقود والتحويلات

التصنيف: قضايا فقهية معاصرة واقتصاد اسلامي

السؤال

سيدي سؤالي كالتالي:هناك عمليات مالية ألا وهي التحويلات ، مثالها أنني في بلد ما وذهبت للصراف وأعطيته مال البلد المقيم به وقلت له حول لي هذا المبلغ للبلد الآخر ليستلمه الشخص الموجود هناك فما حكم الشرع في هذا الأمر ؟
إذا دفعتَ للصرّاف العملة الكويتية مثلاً، وحوّل المبلغ إلى سورية وتم قبضه بالدينار الكويتي فالعملية صحيحة، ويكون التكييف الفقهي وكالة بأجر. أما إذا دفعتَ للصرّاف العملة الكويتية وتم قبض العملة السورية في سورية فإن التكييف الفقهي لهذه العملية هو أنها صرف وحوالة، وبما أن التقابض لم يكن في المجلس فالعملية محرمة، وهي ربا نسيئة. أما إذا كان التحويل عن طريق المصرف، فإن القيد في دفاتر المصرف يعدّ قبضاً حكمياً وفقاً لقرار مجمع الفقه الإسلامي. والله أعلم.