الدكتور أحمد حسن
الفتوى رقم #2009
التاريخ: 14/04/2008
المفتي:
البورصة
التصنيف:
قضايا فقهية معاصرة واقتصاد اسلامي
السؤال
أتمنى تبيين حكم تشغيل الأموال في أسواق الأوراق المالية و البورصة العالمية جزاكم الله كل خير
إن التعامل في البورصة ينظر له من خلال محل العقد أو المعقود عليه، فإن كان محل العقد هو بيع وشراء العملات، فهو أمر محرم بسبب عدم التقابض، حيث يجوز تبادل العملات المختلفة الجنس مع التفاضل بشرط التقابض في المجلس، وبما أن التقابض موجود فإن المتعامل يقع في ربا النسيئة.
وإذا كان محل العقد هو السلع والبضائع، فإن المالكية أجازوا شراء السلع ولو لم يرها المشتري إذا وصفت وصفاً دقيقاً، وأجازوا بيع المبيع قبل قبضه إن لم يكن مطعوماً.هذا بشرط أن يكون البيع حقيقياً لا صورياً، أي إذا كان المبيع موجوداً ومملوكاً للبائع. والله تعالى أعلم.
إن التعامل في البورصة ينظر له من خلال محل العقد أو المعقود عليه، فإن كان محل العقد هو بيع وشراء العملات، فهو أمر محرم بسبب عدم التقابض، حيث يجوز تبادل العملات المختلفة الجنس مع التفاضل بشرط التقابض في المجلس، وبما أن التقابض موجود فإن المتعامل يقع في ربا النسيئة.
وإذا كان محل العقد هو السلع والبضائع، فإن المالكية أجازوا شراء السلع ولو لم يرها المشتري إذا وصفت وصفاً دقيقاً، وأجازوا بيع المبيع قبل قبضه إن لم يكن مطعوماً.هذا بشرط أن يكون البيع حقيقياً لا صورياً، أي إذا كان المبيع موجوداً ومملوكاً للبائع. والله تعالى أعلم.