مميز
EN عربي

الفتوى رقم #19623

التاريخ: 03/09/2011
المفتي:

البيع بالتّقسيط مع فوائد

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

السلام عليكم البنك الذي أتعامل معه يشتغل بنظام المرابحة أي بيع بالتّقسيط مقابل مبلغ إظافي على الثمن الأصلي يدفعه المتعاقد على أقساط ثابتة إلاّ أنّه يشترط التّأمين على الحياة كضمان وهو محرّم شرعا كما تعلمون فإن رفض المتعاقد شرط التّأمين على الحياة يشترط رفع المبلغ الإظافيّ على المبلغ الأصليّ عوض التّأمين على الحياة مثلا سلعة قيمتها 100 دينار تصير قيمتها 120 دينارا مع القبول بالتأمين على الحياة أو 150 دينارا بدون تأمين على الحياة فهل يجوز لي شرعا أن أختار الصيغة الثانية لتحاشي التّأمين على الحياة وجزاكم الله خيرا
يجوز رفع الثمن عند التعاقد لا بعده، لأن الثمن المسمى يقدر باتفاق المتعاقدين قل أو كثر، وبعد إبرامك العقد فإن الزيادة فيه نتيجة التأخير ربا.