الدكتور أحمد حسن
الفتوى رقم #19552
التاريخ: 03/09/2011
المفتي:
مال عند شخص لتشغيله ما زكاته
التصنيف:
فقه المعاملات
السؤال
أودعت مبلغ عند شخص يقوم بتشغيله منذ اربعة اعوام ويوجد ربح يضيفه على المبلغ الاساسى وعند طلب الربح او جزء من المبلغ يقول لى لايمكن لآن المبلغ فى التجارة ولم استطع لا اخذ المبلغ ولا ارباحه مع وللعلم هذا الشخص امين ويزع الارباح بالعدل فهل على هذا المبلغ زكاة وما مقدارها وللعلم لااعرف بالضبط مقدار الربح
تضاف الأرباح إلى رأس المال، فإن بلغ المجموع وما تملكه من نقود أخرى نصاباً وحال الحول، فالزكاة واجبة مقدار 2.5 %
تضاف الأرباح إلى رأس المال، فإن بلغ المجموع وما تملكه من نقود أخرى نصاباً وحال الحول، فالزكاة واجبة مقدار 2.5 %