![](https://naseemalsham.com/app/ns/assets/addons/ns/aldf/naseem-theme/resources/img/naseem/logo.png?v=1690953395)
![الدروس العلمية](https://naseemalsham.com/app/ns/assets/addons/ns/aldf/naseem-theme/resources/img/naseem/titles/doros.png?v=1690953395)
السلسلة: كتاب الأشباه والنظائر للإمام السيوطي
المدرس: العلّامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي
التاريخ: 07/12/2010
كتاب الأشباه والنظائر، الدرس السابع: الخطأ في تعيين ما لا يشترط تعيينه
التصنيف:
القواعد الفقهية
قاعدة: الخطأ في تعيين ما لا يشترط تعيينه ص55
الأمر الثالث: ما يترتب على ما شرعت النية لأجله ص56
(من قوله: ومنها إذا قلنا باشتراط نية الخروج من الصلاة، لا يشترط (ص55) – حتى قوله لأن الغسل قد يكون عادة، والوضوء لا يكون إلا عبادة (ص56)
تحميل
تشغيل
صوتي