كتاب الأشباه والنظائر، الدرس السابع: الخطأ في تعيين ما لا يشترط تعيينه
التصنيف:
القواعد الفقهية
قاعدة: الخطأ في تعيين ما لا يشترط تعيينه ص55
الأمر الثالث: ما يترتب على ما شرعت النية لأجله ص56
(من قوله: ومنها إذا قلنا باشتراط نية الخروج من الصلاة، لا يشترط (ص55) – حتى قوله لأن الغسل قد يكون عادة، والوضوء لا يكون إلا عبادة (ص56)