رقم الدرس: 967
رقم الباب: 355
تحريم بيع الحاضر للبادي
1775- عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: نهى رَسُول اللَّهِ أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1776- وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ : (لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1777- وعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ : (لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد) فقال له طاووس: ما لا يبع حاضر لباد قال: لا يكون له سمساراً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1778- وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: نهى رَسُول اللَّهِ أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.