رقم الدرس: 966
رقم الباب: 354
تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها
1774- عن زينب بنت أبي سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رَضِي اللَّه عَنْهُ فدعت بطيب فيه صُفْرَةُ خَلُوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رَسُول اللَّهِ يقول على المنبر: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رَضِيَ اللَّهُ عَنْها حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رَسُول اللَّهِ يقول على المنبر: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.