رقم الدرس: 963
رقم الباب: 350
تحريم الشفاعة في الحدود
المنذر بن سعيد وعبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر
قال اللَّه تعالى (النور 2): {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اللَّه إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر}.
1770- وعن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رَسُول اللَّهِ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رَسُول اللَّهِ ، فكلمه أسامة فقال رَسُول اللَّهِ : (أتشفع في حد من حدود اللَّه تعالى!) ثم قام فاختطب ثم قال: (إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد؛ وأيم اللَّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها!) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.