رقم الدرس: 959
رقم الباب: 344-345
كراهة شروع المأموم في نافلة - كراهة تخصيص يوم الجمعة
1759- عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
1760- عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي قال: (لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
1761- وعنه رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ قال سمعت رَسُول اللَّهِ يقول: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1762- وعن محمد بن عباد قال سألت جابراً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنهى النبي عن صوم الجمعة قال نعم. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1763- وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أن النبي دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: (أصمت أمس ) قالت لا، قال: (تريدين أن تصومي غدا) قالت: لا، قال: (فأفطري) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.