- ثالثاً: هل تدل صيغة الأمر على المرة او التكرار؟
- رابعاً: هل تقتضي صيغة الأمر فورية التنفيذ؟
- خامساً: هل تتأثر صيغة الأمر بما كان قبله من إباحة أو تحريم؟
- سادساً: هل يقتضي الأمر قضاء المأمور به أم لا بدَّ من أمر جديد؟
[من الصفحة 139 وإلى 150]