مميز
EN عربي

الفتوى رقم #9301

التاريخ: 27/04/2011
المفتي: الشيخ رشدي سليم القلم

ضابط نفقة الزواج على الأبناء؟

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: سؤالي: بعد إنهائي لمرحلة الدراسة الجامعية والتي تمكنني من التقدم إلى وظيفة، التي لا أعلم بتاريخ لها، قام والدي مشكورا بتزويجي فدفع تكاليف البيت الجديد والمهر الذي صرف على أثاث البيت، إضافة إلى نفقات الفرح البسيط. المشكلة ليست هنا بل في أن أخوتي المتزوجين- منهم بماله الخاص ومنهم بمساعدة والدي له ومنهم أخي الأصغر مني الذي يعمل وينتج مصروف موظفين وهو على موعد زواج – كلهم قالوا لوالدي هذا ليس عدلا أن تعطي الذي أنفقت عليه كل حياته وهو يدرس ثم تزوجه من مالك ونحن لم ننل منك شيئا. فقال الكبير أعطني مثل ما أعطيته بدل زاجة لي_( علما أنه متزوج من ماله الخاص منذ10 سنوات ولديه أربع أولاد) وقال الثاني أعطني ما دفعته من مالي عندما تزوجت ( علما أن والدي ساعده بنسبة نصف تكاليف زواجه) وقال الأصغر أعطني مثل ما أعطيته وأنا أدفع تكاليف الزيادة لي من مالي الخاص ( علما أنه يعمل وينتج راتبا ممتازا) فقام والدي بعد أنا باع قطعة أرض بدفع تكاليف زواجي وأعطاهم كما يريدون –الكل اخذ مثل ما أعطاني- فما هو الحكم مشكورين؟ هل لأخوتي هذه المطالب، وهل على الرجل دين في رقبته لولده الذي زوج نفسه بماله الخاص لأن والده لم يبع أرضا ليزوجه, فيأتي ويطالبه بهذا المال عندما يزوج أخاه ببيع هذه الأرض؟ ما هو ضابط نفقة الزواج على الأبناء؟

الجواب

الحمد لله وكفى وسلام على رسوله المصطفى وبعد هذه فكرة يأخذ بها الكثير من الشباب وأنا أحب أن أبلغ هؤلاء أن الوالد لا يجب عليه الإنفاق على أولاده إلا بشروط: أن يكون موسراً زائداً عن قوته وعن قوت زوجته وأن يكون الفرع (فقيراً وصغيراً دون البلوغ) أو (فقيراً ومريضاً) مرض دائم عاجز عن العمل أو (فقراً وجنوناً) والمقصود بالفقر العجز عن العمل وما يقدمه الأب لأولاده البالغين فضل وإكرام من لا وجوب عليه، ويحق له أن يتصرف بماله ولو إلى الغرباء أو بأعمال خيرية. ويسن له أن يعدل بين أبناءه كما ورد في الحديث الشريف (أكل ولدك نحلت)