مميز
EN عربي

الفتوى رقم #9085

التاريخ: 25/11/2010
المفتي: الدكتور محمد توفيق رمضان

لبس البنطال للفتيات

التصنيف: الحظر والإباحة واللباس والزينة

السؤال

حكم لبس الفتيات البنطال امام محارمها بالتفصيل

الجواب

إذا كان البنطال ضيقاً مثيراً ويصف أجزاء جسمها فهو غير مباح حتى امام النساء. [بمعنى أنه مكروه وقد يصل إلى الكراهة التحريمية والحرمة أمام الرجال ] وإذا كان واسعاً فضفاضا وكان العرف يجري بلبس المرأة مثله فهو مباح، وإذا كان مما يختص بالرجال فلا يجوز.