الفتوى رقم #9085
التاريخ: 25/11/2010
المفتي: الدكتور محمد توفيق رمضان
لبس البنطال للفتيات
التصنيف:
الحظر والإباحة واللباس والزينة
السؤال
حكم لبس الفتيات البنطال امام محارمها بالتفصيل
الجواب
إذا كان البنطال ضيقاً مثيراً ويصف أجزاء جسمها فهو غير مباح حتى امام النساء. [بمعنى أنه مكروه وقد يصل إلى الكراهة التحريمية والحرمة أمام الرجال ] وإذا كان واسعاً فضفاضا وكان العرف يجري بلبس المرأة مثله فهو مباح، وإذا كان مما يختص بالرجال فلا يجوز.