مميز
EN عربي

الفتوى رقم #8947

التاريخ: 01/02/2010
المفتي: الشيخ محمد شقير

أسئلة متفرقة في الفقه الشافعي

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

سلام الله عليكم سيدي الكريم ! أرجو من فضيلتكم الإجابة على هذه المسائل ولكم جزيل الشكر ....1- ولدت امرأة عن طريق شق البطن لمصلحة طبية، فهل يجب عليهاالغسل بخروج دم الولادة ؟ 2- وطئ الرجل امرأة أجنبية شبهةً ( ظانّا منه أنها زوجته )، فحملت منه ، فهذا الولد إلى من ينسب ؟ ومعلوم أن الولد من الزنا ينسب إلى أمه ؟ 3- هل يشترط في صحة الطلاق أن تكون الزوجة حاضرة بحيث تسمع طلاق زوجها؟ 4- وما حكم النطق بصيغة الطلاق أمام صورة الزوجة، أو أمام جمهرة من الناس بدون علم من الزوجة؟ وإذا قالت زوجة لزوجها: إن أخرجت ريحاً كريهاً أمامي تكن الفرقة بيننا. فقال الزوج: نعم, وفعلاً بعد فترة من الزمن أخرج الزوج ريحاً في حضرة زوجته، فهل وقع الطلاق أو تقع الفرقة بينهما؟ 5- امرأة باعت سوارها القديم ثمّ اشترت سوارا جديدا من الذي باعته له بحيث يتم القبض مرة واحدة فقط ، بمعنى أنها لم تقبض ثمن سوارهاالذي باعت وإنما حسب ثمنه وزادت ما بقي من الثمن ويتم البيع على هذه الصورة . وهل يجوز بيع الذهب والفضة تقسيطا؟ 6- أعطى المضحّي جلد أضحيته فقيراً من الفقراء صدقةً ، ثمّ باع هذا الفقير الجلد المذكور ، فما حكم هذا البيع ؟ 7- انتشر في الكتب الفقهية الشافعية أنّه إذا قال مريد الأضحية إجابة عن سؤال : هذه أضحية . تصير به واجبة ، فهل هذا صحيح ؟ 8- سمعت بعض الأساتذة يقول : أنّ الفوائد من البنوك الرّبوية ليست بربامحرّم ، لأنّها لا عقد فيها في هذا التّعامل ، وهل هذا صحيح ؟ 9- هل تصح الجمعة إذا تولّى الإمامة من لا يسمع الخطبة، أو سمع بعضها؟

الجواب

1-ولدت امرأة عن طريق شق البطن لمصلحة طبية، فهل يجب عليهاالغسل بخروج دم الولادة ؟ نعم يجب ذلك إذا خرج الدم من طريقه المعتاد (الفرج). 2-وطئ الرجل امرأة أجنبية شبهةً ( ظانّا منه أنها زوجته )، فحملت منه ، فهذا الولد إلى من ينسب ؟ ومعلوم أن الولد من الزنا ينسب إلى أمه ؟ ينسب للواطئ (صاحب الماء). 3-هل يشترط في صحة الطلاق أن تكون الزوجة حاضرة بحيث تسمع طلاق زوجها؟ لا يشترط ذلك. 4-وما حكم النطق بصيغة الطلاق أمام صورة الزوجة، أو أمام جم