مميز
EN عربي

الفتوى رقم #8933

التاريخ: 09/02/2010
المفتي: العلّامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي

الجمع بين فتوتين

التصنيف: أحكام الجهاد والسياسة الشرعية

السؤال

فضيلة العلامة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي- حفظه الله ورعاه: سبق وأرسلت إلى فضيلتكم السؤال التالي، ولكن للأسف لم أتلق أية إجابة حتى الآن: أجبتم – جزاكم الله خيرا – على موقعكم على شبكة الإنترنت عن السؤال التالي: هل يجوز للمسلمين الدخول في الكنيست الإسرائيلي علمًا بأنه هو الذي يشرع القوانين التي من شأنها ترسيخ وجودهم واضطهاد المسلمين في وطنهم؟ ما نصه: الاشتراك في عضوية الكنيست غير جائز قولاً واحدًا. ولكنني وجدت بخط يدكم فتوى هذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم حكم اشتراك الفلسطينيين في المؤسسات الحكومية في الأرض المحتلة لا بد بين يدي بيان هذا الحكم من التذكير بما يلي: أولا – دار الإسلام لا تتحول، من جراء الاحتلال ونحوه، إلى دار كفر، عند جمهور الفقهاء. والشرط الذي يجب أن يتحقق لإمكانية تحولها إلى دار كفر عند السادة الحنفية، غير متوفر في أرض فلسطين المحتلّة. إذن فهي باقية دار إسلام بإجماع المسلمين. ثانيا- وبناء على هذا فلا يجوز للمسلمين أن يتخلوا عن دار إسلامهم، لاسيما المواطنون الذين يتمتعون بحق المواطنة، ولهم فيها أراض وعقارات. أي فيجب بقاؤهم فيها والعمل على إنهاء الاحتلال بكل السبل الممكنة. وجوابا عن السؤال القائل: فعلى أيّ حال ينبغي أن تكون إقامتهم؟ أفينبغي أن تكون إقامة المواطن المسالم، والمنسجم مع واقع الاحتلال والراضي بحكمه، أم ينبغي أن تكون إقامة المقاتل المجاهد والمطارد للمحتلين والمعتدين إلى خارج الأرض المحتلة؟ جوابا عن هذا السؤال نقول: لا يجوز أن تكون الإقامة على وجه الانقياد لحكم الاحتلال وواقعه. بل يجب أن تكون على وجه العمل على إنهاء الاحتلال بكل السبل الممكنة. وقيد " السبل الممكنة" يشكّل النقطة التي يجب تمحيصها والتحقق في معناها، ليتطابق التنفيذ مع الحكم الشرعي. إن مقياس" السبل الممكنة" ليس محصورًا في الناس المسلمين الذين يعيشون تحت سلطان الاحتلال. وإنما هو ناظر إلى إمكانات المسلمين كلهم، سواء من كان منهم في داخل تلك الأرض أو خارجها. يقول أبو بكر بن العربي: " إذا كان المسلمون أسراء أو مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة، والنصرة لهم واجبة بالبدن، بان لا تبقى منا عين تطرف، حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم من ذلك" . ويترتب على هذا الحكم أن مسؤولية التقصير بهذا الواجب، تلاحق كلا من الواقعين تحت حكم الاحتلال، وإخوانهم الذين ينتشرون خارج سلطانه، على مستوى واحد. كما أن المعذرة التي ترخص في التريث والانتظار، تسري لمصلحة كل من هذين الطرفين أيضا، ما دامت المعذرة قائمة والإمكانات غير متوفرة. وقد نص العز ب

الجواب

إن الجواب الذي أجبت به عن الاستفتاء المذكور هو هذا الجواب الثاني المفصل أما الجواب الأول فلا علاقة لي به وليس من كلامي، وعجبت من نسبته المكذوبة إليّ