مميز
EN عربي

الفتوى رقم #8844

التاريخ: 13/03/2011
المفتي: الدكتور أحمد حسن

حكم البيع باكثر من ضعف الثمن

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

السلام عليكم ما حكم بيع السلعه باكثر من ضعف الثمن مع وجود بدائل لدى المستهلك؟ وهل يجوز بيع السلعه بسعرين مختلفين اي حسب الزبون لكل زبون بسعر مختلف؟ وهل ينطبق هذا الحكم على تقديم خدمه معينه بسعر اعلى مما تقدم به عاده لدى مصادر اخرى ؟

الجواب

إذا لم يكن تغرير بالعاقد ، فالبيع صحيح، ولم تحدد الشريعة نسبة للربح، ولا مانع من البيع بأثمان متفاوته، وكذلك في الإجارة، مالم يكن العاقد مغرراً.