مميز
EN عربي

الفتوى رقم #8424

التاريخ: 28/02/2011
المفتي: الشيخ رشدي سليم القلم

كفاره حلف اليمين

التصنيف: كفارات وأيمان ونذور وشهادات

السؤال

السلام عليكم اريد ان اخرج كفاره لحلف يمين لاني حلفت على موضوع اني متاكده انه صحيح وبعد ذالك اكتشفت ان الموضوع غير صحيح انا بدوله كندا اي دوله اجنبيه كيف اطلع كفاره اليمين هل يجوز وضع المبلغ في دفع ايجار احد المساجد هنا ام لابد من اطعام مساكين الرجاء التوضيح وشكرا

الجواب

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وبعد: 1- لا يوجد حنث في هذه المسألة لأنك إنما حلفت على علمك. 2- إن تعلق بهذا اليمين حق فعليك أن تخبر به بعد تصحيح معلوماتك. 3- أما كفارة اليمين فهي إما إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وقد أجاز بعض العلماء إخراج القيمة, والإطعام وجبة واحدة والكساء ثوب كقميص أو سراويل ولو كانت مستعملة. 4- لا يجوز وضع المبلغ في إيجار المسجد فإن لم تجد مسكيناً يمكن التوكيل والانتقال إلى بلد آخر.