

الفتوى رقم #7246
التاريخ: 12/12/2010
المفتي: الدكتور محمد توفيق رمضان
الشهادة من غير طهارة
التصنيف:
كفارات وأيمان ونذور وشهادات
السؤال
اريد السؤال عن إذا كان لدي محكمة للشهادة على شيء بالحق وأنا لست طاهرة (لا أستطيع الصلاة ) وسيطلب القاضي مني أن أحلف على المصحف ماذا أفعل في هذه الحالة ؟ هل أستطيع الحلفان عليه دون أن أمسّه وأضع يدي فوقه بنيتي الصافية أم ماذا ؟
الجواب
لا يشترك للحلف وضع اليد على المصحف وليس لوضع اليد على المصحف أصل شرعي بل هو إجراء قضائي جرى عليه بعض القضاة