مميز
EN عربي

الفتوى رقم #7246

التاريخ: 12/12/2010
المفتي: الدكتور محمد توفيق رمضان

الشهادة من غير طهارة

التصنيف: كفارات وأيمان ونذور وشهادات

السؤال

اريد السؤال عن إذا كان لدي محكمة للشهادة على شيء بالحق وأنا لست طاهرة (لا أستطيع الصلاة ) وسيطلب القاضي مني أن أحلف على المصحف ماذا أفعل في هذه الحالة ؟ هل أستطيع الحلفان عليه دون أن أمسّه وأضع يدي فوقه بنيتي الصافية أم ماذا ؟

الجواب

لا يشترك للحلف وضع اليد على المصحف وليس لوضع اليد على المصحف أصل شرعي بل هو إجراء قضائي جرى عليه بعض القضاة