مميز
EN عربي

الفتوى رقم #6415

التاريخ: 19/10/2010
المفتي: الشيخ عبد الرحمن الشامي

الزواج بعد هجران الزوج

التصنيف: أحوال شخصية

السؤال

اذا ذهب الزوج من زوجه ولم يؤتى أي شيء من النفقات. ولم تعرف المرأة عن كونه الأن.. حتى حلال 5 سنوات. هل تجوز على المرأة أتتزوج مع عدم المعرفه من قبل الزوج؟؟؟؟؟

الجواب

للزوجة أن ترفع أمرها للقاضي من أجل النفقة وكذلك لها أن ترفع أمرها له في حال غياب زوجها فترة طويلة ، فالقاضي هو الذي يحكم بالتفريق أو عدمه ،فإن حكم بالتفريق ، وانقضت العدة من حين التفريق فلها أن تتزوج ، أما أن تتزوج آخر وهي على عصمة زوجها الأول فلا .