مميز
EN عربي

الفتوى رقم #6236

التاريخ: 20/10/2010
المفتي: الدكتور أحمد حسن

دفع عمولة في مناقصة

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اني اتعامل مع شركة تجارية اجنبية حيث اتقاضى عمولة لقاء اي بيع يتم عن طريقي بنسبة متفق عليها. مؤخرا عرض علي من قبل اشخاص يعملون في المناقصات,على ان نعمل سوية, حيث ان المناقصة المعلن عنها هي نفس الصنف التجاري الذي اعمل فيه, الاشخاص تعهدوا للشركة بضمان ان ترسوا المناقصة عليها حيث تم الاتفاق مع الشركة على اعطاء عمولة متفق عليها لهم ولي مقابل اتمام هذه المناقصة, مع العلم ان السعر سوف يزيد عن السعر النظامي للمنتج من اجل ترسية المناقصة. السؤال: هل يحق لي اخذ العمولة اعلاه من الشركة ام اخذ عمولة عن المبلغ المترتب من السعر النظامي فقط دون الزيادة ام لا يجوز لي اكمال هذه الصفقة مطلقا. أفيدوني بالاجابة وجزاكم الله كل خير

الجواب

الأصل ترك السعر يتحدّد في المناقصة بحريّة, أمّا الاتّفاق السرّي على رسوّ المناقصة على شخص مقابل عمولة, فإنّه لا يجوز لما يترتّب عليه من وقوع الضرر بالآخرين, ولا ضرر ولا ضرار.