

الفتوى رقم #6194
التاريخ: 19/10/2010
المفتي: الدكتور محمد توفيق رمضان
حكم رسم الكاركتير
التصنيف:
السؤال
السلام عليكم أرغب فى دراسة فن رسوم الكرتون والكاركاتير فما حكم ذلك ..؟ أرغب فى استعمالها فى عمل كرتون للاطفال وبرامج دينية وما شابه ذلك وهل يدخل الرسم الكاركاتيرى فى السخرية المنهى عنها ؟ وهل يمنع رسم فتاة كاركاتيرية أو امراة سافرة الاطراف مثلا ؟
الجواب
إن الرسم لرسم للأحياء حرام لأحاديث صريحة تدل على تحريمه
والرسم الكاريكاتيري إذا كان يصور أحياء ويشبه المقصود فإن فيه تصويراً محرماً كما أن فيه لوناً من التعبير عن المعنى المراد إعطاؤه لمن يرى الصورة.
كما أن رسم صور لفتاة عارية الأطراف ينصب في المجال نفسه من حيث كونه رسماً لأحياء من جهة وكونه يشيع المظهر الفاسد من جهة أخرى ويروج له...