

الفتوى رقم #6149
التاريخ: 27/09/2010
المفتي: الشيخ محمد شقير
حدود الاختلاط
التصنيف:
السؤال
نعلم أن الإسلام قد وضع حدودا وضوابط للتعامل بين الجنسين على أسس واضحة ولكن قد يصادف الإنسان في حياته الدراسية أو الأجتماعية لقاءات عابرة مع الجنس الآخر تتخللها أحاديث قد لا تتعدى عن كونها أحاديث بسيطية أو حياتية مع العلم أنها لا تخرج عن نطاق الشرع فما رأي الإسلام في مثل هذه الأحاديث ؟ وهل مجرد الحديث مع الجنس الآخر مخالف للشرع ؟ ونقلا عن أحد الأخوة أنه سأل ( أذهب إلى أحد معاهد اللغة الأجنبية وهو مختلط و كثيرا ما أصادف إحدى طالبات المعهد فأضطر إلى المسير معها لنهاية الطريق إلى المعهد فهل يحرم ذلك ؟
ولكم جزيل الشكر
الجواب
لا يمنع الإسلام المرأة مشاركتها في أمور الحياة العلمية والعملية ولكن على مقدار الحاجة أما ما زاد على ذلك فهو طريق إلى الحرام ، أما الأحاديث التي لا حاجة لها والمشي كما تذكر فهذه لا تجوز ، واسمع قول الله عز وجل (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويخفضوا فروجهم ’ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ’) ويقول عليه الصلاة والسلام (النظر إلى المرأة الأجنبية سهم مسموم من سهام إبليس )