مميز
EN عربي

الفتوى رقم #6076

التاريخ: 29/10/2010
المفتي: الشيخ عبد الرحمن الشامي

دفع الزكاة للمدين

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

هل يجوز اعطاء زكاةأموالي لشخص لي عنده دين ثم أطلب منه ان يوفيني الديون المستحقة عليه من هذا المال الذي اعطيته له

الجواب

الجمهور من الفقهاء يرى أنه إذا دفع إليه زكاته بشرط أن يوفيه الدين لم يجزئه ذلك ولا تسقط عنه الزكاة . أما إذا أعطيت زكاة مالك لمن لك عليه دين دون مواطأة بينك وبينه ثم ذكرته بدينك أو طلبت منه أن يوفيك بعد أن ملكلته فلك ذلك ولا يجبر هو على وفاء الدين من هذا المال والله تعالى أعلم .