الفتوى رقم #58316
التاريخ: 16/03/2019
المفتي: الشيخ رشدي سليم القلم
دفع القيمة في زكاة المال
التصنيف:
فقه العبادات
السؤال
السلام عليكم دكتور انا امرأة أملك ذهب بقيمة خمسة ملايين ليرة سورية ولا يوجد لي مورد من المال فهل يجوز أن أخرج سجاد صوف فائض عندي كجزء من الزكاة (يعني بقيمة 70000 ليرة سورية)؟ (علما أني مدخرة الذهب بغية شراء سيارة أو منزل صغير انتفع منه ماديا )
الجواب
إن كان هذا المال للحلي والتزين فلا زكاة فيه
وإن كان بقصد الاتجار والنماء وشراء ما ننتفع به فتجب فيه الزكاة وعندنا معاشر الشافعية لا بد من المال
ويصح في مذهب الإمام أبي حنيفة أن ندفع للفقير ما يحتاج إليه من غير مال ويحسب من الزكاة