مميز
EN عربي

الفتوى رقم #5824

التاريخ: 09/10/2010
المفتي: الدكتور أحمد حسن

التأمين

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

من المعروف لديكم ان كل من يملك سيارة يقوم بدفع تأمين عليها وتقوم التأمينات بدفع مبالغ لإصلاح السيارة وكذلك تدفع تعويض لمن مات فيها فما حكم أخذ هذا المال ....أرجو التفصيل وذكر أقوال المذاهب والعلماء فيها ولكم جزيل الشكر

الجواب

التأمين الإلزامي أمر لا خيار فيه لمالك السيّارة, وأمّا التأمين الشّامل فينقسم إلى قسمين: قسم يسمّى التأمين التجاري وهو الذي تقوم به شركات خاصّة لا تنضبط بضوابط الشّريعة, فهذا النوع محرّم لتضمنه الربا والغرر والميسر وقد حرّمه مجمع الفقه الإسلامي بالأغلبيّة, وقسم يسمّى بالتأمين التكاملي وهو ما تقوم به شركات إسلاميّة والأصل في هذا القسم الإباحة.