الفتوى رقم #57471
التاريخ: 26/12/2017
المفتي: الشيخ محمد الفحام
حكم اقتناء الكلاب بشكل عام والكلب الأسود على وجه خاص
التصنيف:
الصيد والذبائح والأطعمة
السؤال
السلام عليكم، اللهم صَل وسلم على سيدنا محمد و بعد: ان تفضلتم عندي سؤال بخصوص الكلب الأسود ، اريد ان اعرف هل هنالك حديث صحيح في ما يخص الكلب الأسود . وفِي الأخير لي كلب اسود للحراسة فما الحكم الشرعي فيه و شكرًا جزاكم الله عنا كل خير
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته, وبعد؛ فإنَّ الكلبَ الأسود مَنْهيٌّ عن اقتنائه بِنَصِّ الحديث الذي رواه أحمدُ والترمذي وابنُ ماجه وابن حبان بسند حسن عن عبد الله بنِ مغفَّل رضي الله تعالى عنه؛ (لولا أنَّ الكلابَ أمةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بقتلِها)
_وذلك لما تَتَسَبَّبُ من مَحْقِ البركة لاسيما بِبُعْدِ الملائكة عنها, وإيذاءِ الناسِ بقُرْبها وشِدَّةِ نجاسةِ لعابِها, ثم قال صلى الله عليه وسلم مَنْعاً لإيذاءٍ أعظم : (فاقتُلوا منها كلَّ أسودَ بهيم _أي شديد السواد_ وفي روايةٍ صحيحة ؛ (عليكم بالأسودِ ذي النُّقطتين فإنَّه شيطان)
أي: الذي فوقَ عينيه نقطتان بيضاوان فإنَّه كالشيطان في كثرةِ ضرَرِه فَقَتْلُهُ مندوب.
والخلاصة؛ أنَّ اتخاذَ الكلبِ جائزٌ للحاجة الوجيهة كالحراسة والصيد بشرطِ أنْ يكونَ معلَّماً قال تعالى: ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ ) [المائدة/4] وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم وغيره: (من اقتنى كلباً _ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض _ فإنه يَنْقُصُ من أَجْرِه كلَّ يومٍ قيراطان)