مميز
EN عربي

الفتوى رقم #5712

التاريخ: 09/09/2010
المفتي: الدكتور محمد توفيق رمضان

دفع الزكاة للقطاء

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

السلام علكيم ..... لو سمحتم .... أود الاستفسار عن موضوع يخص التبرع لمجهولي النسب ... فقد قمت مع صديقاتي بجمع بعض التبرعات للأيتام ...... وأثناء بحثنا في دور الأيتام وجدنا دار زيد بن حارثة .... وهو أحوج الدور للتبرع ...... لكن من المعروف أن هذا الدار للقطاء ( مع وجود نسبة قليلة من الأيتام ) أما التبرعات التي جمعناها فقد كانت أساساً للأيتام .... فهل يجوز صرف (هذه التبرعات على اللقطاء ومجهولي النسب ؟ والذي أوقعنا في حيرة .... أن هناك بعض الناس ( بشكل عام ) لا يحبذون التبرع للقطاء ......

الجواب

هؤلاء اللقطاء أو مجهولو النسب يستحقون كل الرحمة والعطف لأنهم ضحايا وليسوا مسؤولين عن سبب جهالة نسبهم. وبما أنهم لا يعرف لهم أب ولا أم فهم في حكم الأيتام.